رَجُلٌ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَيُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهُ
2364 وَرَوَى صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا يَرَى بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ
2365 وَرَوَى صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ وَإِنْ صِيدَ فِي الْحِلِّ
شرح
ولا يضر جهالته بإجماع العصابة على تصحيح ما يصح ، عن ابن مسكان ، وعمل الأصحاب عليه ، لكن في وجوب التصرف باليد الجانية إشكال ، والمشهور الاستحباب والاحتياط ظاهر .
« وروى صفوان ، عن منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ في الصحيح « 1 » .
« قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام » ظاهره أنه من طيور الحرم أو يحمل عليه لما سيجيء « وروى صفوان عن عبد الله بن سنان » في الحسن كالصحيح ، ويدل على عدم جواز ذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل ، ويؤيده أخبار كثيرة ( منها ) ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثمَّ يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال : إذا أدخلته إلى الحرم حرم عليك أكله وإمساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثمَّ جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال « 2 » .
وفي الصحيح ، عن بكير بن أعين عن أحدهما عليهما السلام في رجل حل أصاب ظبيا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين أدخله
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه من الكفّارة خبر 18 - 4 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر 220 - 222