مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ بِوَاحِدَةٍ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ حِقَّةً لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُرْكَبَ ظَهْرُهَا إِلَى سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ
شرح
وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ( أي ما بين العددين ويكون تفسيرا للنيف أي قبل النصاب أو الصغار التي لم يحل عليها الحول أو الأعم ويكون تعميما بعد التخصيص ) وليس على العوامل شيء إلا ذلك على السائمة الراعية قال : قلت : ما في البخت السائمة ؟ قال : مثل ما في الإبل العربية « 1 » .
وحملها الأصحاب على التقية ، لما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في خمس قلائص شاة وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشرة شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، وقال عبد - الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة « 2 » ويؤيد التقية أيضا قوله عليه السلام : ( ثمَّ ترجع الإبل على أسنانها ) فإنها تدل بظاهرها على أنه يستأنف النصاب كما هو مذهب بعض العامة وإن أمكن حملها على أنها لا تتعدى من الجذعة إلى فوقها ، بل ترجع إلى بنت اللبون والحقة وهو المراد واقعا لكن التقية تقتضي أن يتكلم بكلام ذو وجهين والله يعلم .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صدقة الا بل خبر 1 - 2