ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَماً وَتِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي الدَّرَاهِمِ وَلَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى تَتِمَّ قَالَ زُرَارَةُ وَكَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَالَ وَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَيْنُقٍ وَتِسْعٌ
وَ
شرح
الشيخ عنه أيضا في الصحيح مثله إلا في قوله ( وتسعة عشر دينارا ) فإنه في رواية الشيخ ( وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيهما ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مائتا درهم إلخ ) والشيخ رواه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله عليه السلام ، عن زرارة عنه عليه السلام « 1 » وروي أيضا بإسناده الصحيح ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام : الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا ، إنما تجب عليه إذا تمَّ فكان تجب في كل صنف منه زكاة الزكاة تجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم يجب فيه زكاة واحدة ، قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها ؟ قال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم - قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء قال : وقلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ فقال : لا يزكي شيئا منها لأنه ليس شيء منهن تمَّ فليس تجب فيه الزكاة « 2 » .
والظاهر أنه وقع سهو من بعض الرواة وإن احتمل أن يكون زرارة سمع منه عليه السلام مرتين مرة كما هو المشهور ومرة كما سمعه الفضلاء وتقدم ، فظهر أن النصاب
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب من الزيادات في الزكاة خبر 1 - 2