زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
وَكُلُّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ جَذَعَةٌ وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَكَانَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ دَفَعَهَا وَدَفَعَ مَعَهَا
شرح
وأوله بعضهم بالتخيير كمحمد بن يعقوب رضي الله عنه بناء على أصله وبعضهم على الجواز قيمة وبعضهم على تقدير فإذا زادت واحدة وحذفت اعتمادا على فهم الفضلاء تقية أو اختصارا كالشيخ والعلامة والله تعالى يعلم ، وعلى أي حال فالعمل على المشهور لأنه إذا قيل بالتخيير فالاحتياط العمل على المشهور .
فظهر من الأخبار أنه ليس فيما بين النصابين شيء ولا فيما لم يبلغ الخمس ، وأنه إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأه ابن لبون ذكر ، ولو لم يكونا عنده تخير في شراء أيهما شاء وإن كان الأحوط شراء بنت المخاض ، وإن في النصاب الثاني عشر في كل خمسين حقة : وفي كل أربعين بنت لبون مراعيا لحال الفقراء احتياطا وفي صحيحة أبي بصير إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ( أي تجاوزت عنها ) ففي كل خمسين حقة ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ( أي عيب ) إلا أن يشاء المصدق ( بتشديد الدال فقط ، العامل ) بعد صغيرها وكبيرها « 1 » ومشيته مبنية على رعاية الطرفين بأن يكون الجميع هرمة أو ذات عيب فيأخذهما أو بالتفريق فبالنسبة ولا يضر عدم ذكر بنات اللبون لعدم المنافاة إلا بالمفهوم ، والمنطوق مقدم وكذا في خبر عبد الرحمن لكن لم يذكر فيه النصاب الثاني عشر لأن الحكم واحد - وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان كما سيجيء وفي تتمة خبر زرارة ( وفي كل شيء كان من هذه الأصناف من الدواجن ( أي المعلوفة ) والعوامل فليس فيها شيء وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل ، والبقر ، والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليه الحول من يوم ينتج « و » كل « من وجبت عليه جذعة » بالتحريك « ولم يكن ( إلى قوله ) درهما »
هامش
( 1 ) التهذيب باب زكاة الا بل خبر 1