تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وَالْعَمَّةُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ مِنَ الزَّكَاةِ صَدَقَةُ الْأَنْعَامِ 1603 وَقَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا - الأب ، والأم ، والولد ، والمملوك ، والمرأة - وذلك أنهم عياله لازمون « 1 » والمشهور أنه لا يجوز إعطاء الوالدين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، ويمكن إدخال الأجداد والجدات في الأب والأم وأولاد الأولاد في الولد وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار ( الموثق ) ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم قال : مستحقون لها ؟ ( أي عارفون مساكين ) قلت نعم قال : هم أفضل من غيرهم قال قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي ؟ قال : الوالدان والولد « 2 » وعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة « 3 » وروي « 4 » جواز الإعطاء إلى الولد وولد الولد محمولة على حال الضرورة ، وسيجيء صحيحة الحلبي في كتاب النكاح في بيان واجب النفقة . وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له من الذي أجبر ( أحتن - خ ل ) عليه وتلزمني نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة « 5 » وعن محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة « 6 » « وقال زرارة » في الصحيح ، ورواه
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب تفضيل القرابة في الزكاة إلخ 5 - 1 - 6 ( 4 ) كذا في النسخ كلها وقوله محمولة اي هي محمولة ( 5 ) الكافي باب من يلزم نفقته خبر 1 ( 6 ) الكافي باب من يلزم نفقته خبر 3
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 53 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى