ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَكِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ وَمَا ذَا أَفْرِضُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَلَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ
2099 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَلَا يَخْرُجُ فِي شَيْءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ قَالَ وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ
2100 وَفِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ أَوْ طَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأَ وَيَصُومُ
2101 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتِكَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ
2102 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ
شرح
عليه السلام « 1 » « وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على المعتكف أين يخرج إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط « 3 » .
« وفي رواية صفوان بن يحيى » الحسنة كالصحيح كما في الكافي « 4 » « عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( ع ) » الإعادة على الاستحباب إلا أن يكون لازما بنذر وشبهه ويحصل العذر قبل مضي ثلاثة أيام فإنه إذا مضت الثلاثة لا يعيد ، بل يبني حتى يتم العدد إلا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدمة .
« وفي رواية السكوني ( إلى قوله ) عشر » يمكن أن يكون المراد به العشر الأواخر أو الأعم .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب المعتكف لا يخرج من المسجد خبر 2 - 3 - 1
( 4 ) الكافي باب المعتكف يمرض إلخ خبر 1 وزاد فيه ( وفي رواية أخرى عنه ليس على المريض ذلك )