2094 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي هِيَ فِيهِ فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ
2095 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنِ اعْتَكَفَ صَامَ وَيَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ
شرح
« وروى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط » في الصحيح كالكليني « 1 » « قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » يدل على أن كفارة الجماع في الاعتكاف كفارة الظاهر إذا جامعها قبل مضي ثلاثة أيام التي هي أقل ما يحصل به الاعتكاف إذا لم يشترط حين الشروع فيه بأن يقول ( اللهم حلني حيث حبستني ) فإنه إذا اشترط يجوز له أن يخرج بغير العذر أيضا ولو في اليوم الثالث ويؤيده ما رواه الكليني ، عن البزنطي ، عن داود بن سرحان قال بدأ لي أبو عبد الله عليه السلام من غير أن أسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة إن شاء الله « 2 » أي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله عليهم كذا .
ولا شك في دخول الليلتين فيما بين الثلاثة أيام واختلف في الليلة الثالثة باعتبار إطلاق اليوم على اليوم والليلة ، والأحوط إدخالها بأن ينوي عند الغروب إلى غروب اليوم الثالث .
وروى الشيخ قويا ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اعتكف العبد فليصم وقال : لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند ( في - خ ) إحرامك ، إن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله « 3 » .
« وينبغي إلخ » أي يستحب لما روى الكليني في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف خبر 1 - 5
( 3 ) التهذيب باب الاعتكاف إلخ خبر 10