تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
2096 وَرَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ يَوْماً وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَأَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ وَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ 2097 وَرَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَلَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَلَا يُمَارِي وَلَا يَشْتَرِي وَلَا يَبِيعُ قَالَ وَمَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةً أُخْرَى وَإِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ 2098 وَرُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم « 1 » . « وروى أبو أيوب » في الصحيح كالكليني والشيخ « 2 » في الموثق « عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام » يدل على جواز الرجوع ما لم يمض يومان فإنه حينئذ يجب الثالث إذا لم يشترط ، قوله ( ع ) ( حتى يمضي ثلاثة أيام ) كما في ويب ، وفي بعض النسخ ( حتى يمضي يعني ثلاثة أيام ) وكأنه من النساخ ، وظاهره وجوب اليوم الثالث فينوي الوجوب ليلته عند الغروب بناء على وجوب قصد الوجه من الوجوب والندب وعدم التعرض في الأخبار دليل على عدم الوجوب مع تأيده بالأصل وعدم دلالة ما استدلوا به عليه . « وروى أبو أيوب » في الصحيح كما في الكافي ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح عنه « 3 » « عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام » والمماراة المجادلة ويدل على وجوب اليوم السادس ، بل التاسع والثاني عشر ، وضابطه كل ثالث ، وعلى مرجوحية المذكورات ، والمشهور حرمتها وهو أحوط ، والريحان كل نبت طيب الرائحة . « وروي عن داود بن سرحان إلخ » في الصحيح ورواه الكليني عن البزنطي عنه
هامش
( 1 ) الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف خبر 2 ( 2 - 3 ) الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف إلخ خبر 3 - 4 والتهذيب باب الاعتكاف الخ خبر 11 - 4