الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ يَعْنِي الْفِطْرَةَ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْ صَامَ وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَلَا صَلَاةَ لَهُ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
بَابُ الِاعْتِكَافِ
2086 رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ
2087 قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ وَشَمَّرَ الْمِئْزَرَ وَطَوَى فِرَاشَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
شرح
ربه » بالتكبير المعهود عند الخروج إلى المصلى أو بعد أربع صلوات كما تقدم « فصلى » صلاة العيد - وروي أخبار في عدم قبول الصوم ما لم يؤد الفطرة إذا كانت واجبة عليه والقبول غير الإجزاء .
باب الاعتكاف وهو اللبث في المسجد الجامع صائما للعبادة ثلاثة أيام فصاعدا .
« روى الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح « 1 » .
« عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) بصوم » واجبا أو مندوبا « في مسجد الجامع » وهو المسجد الكبير بالبلد أو يقيد بالجامع الذي جمع فيه نبي أو وصي نبي جمعة أو جماعة « قال » أبو عبد الله عليه السلام ، من كلام الحلبي « 2 » « وكان ( إلى قوله ) قبة » خيمة « من شعر وشمر المئزر » أي تهيأ للعبادة متهما لها كما يشمر من يهتم بفعل « وطوى فراشه » الذي كان للمجامعة أو كناية عن تركها وهو أظهر
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب انه لا يكون الاعتكاف الا بصوم خبر 3 وأبواب الاعتكاف خبر 1