ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَى قَوْلِهِ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا هُوَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ مِنْ خِدْمَتِهِ وَالْجُلُوسِ مَعَهُ فَأَمَّا الْمُجَامَعَةُ فَإِنَّهُ امْتَنَعَ مِنْهَا كَمَا مُنِعَ وَمَعْلُومٌ مِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ وَطَوَى فِرَاشَهُ تَرْكُ الْمُجَامَعَةِ
2088 وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَتْ بَدْرٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللَّهِ ص
شرح
« وقال بعضهم » وفي الكافي بالفاء وهو أحسن « واعتزل النساء » أي سأل عنه عليه السلام أو تمم كلامه عليه السلام بكلامه « فقال ( إلى قوله ) كما منع » بقوله تعالى( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ )أي لا تجامعوهن( وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ )« 1 » وقيل المباشرة أعم من الجماع والقبلة بشهوة أو الأعم واللمس بشهوة .
ويدل على اشتراطه بالصوم أيضا ، ما رواه الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا اعتكاف إلا بصوم « 2 » وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع « 3 » وعن أبي العباس عنه عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم « 4 » .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون الاعتكاف إلا بصوم « 5 » وسيجيء أيضا .
« وقال أبو عبد الله عليه السلام » من تتمة حديث الحلبي كما رواه الكليني عنه في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام « كانت بدر » ( أي غزوة بدر ) يذكر ويؤنث فالتأنيث
هامش
( 1 ) البقرة - 283
( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب انه لا يكون اعتكاف الا بصوم خبر 2 - 3 - 1 ونقل في يب في باب الاعتكاف خبر أبى العباس عن أبي داود عن أبي عبد اللّه ( ع )
( 5 ) التهذيب باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام خبر 7