تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
فَهُمْ سَوَاءٌ أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ 2083 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ بَعَثْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِي وَلِغَيْرِي وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ 2084 وَفِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَا نَقَصَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ 2085 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَزُرَارَةَ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مِنْ تَمَامِ
شرح
حق الإخراج إليه عليه السلام ، وقد تقدم صحيحة أيوب بن نوح في هذا المعنى أيضا ( وقيل ) بوجوب الحمل إليه ، ومع غيبته عليه السلام إلى الفقهاء المأمونين لأنهم أبصر بمواقعها ، ولا ريب في أنه أحوط . « وفي رواية السكوني » في القوي « تمم الله له بها » بالفطرة « ما نقص من زكاة ماله » أي سهوا أو جهلا أو الأعم تفضلا مع التوبة وعدم القدرة . « وروي ( إلى قوله ) وزرارة » في الصحيح كالشيخ « 1 » « قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن من تمام الصوم » أي من قبوله « إعطاء الزكاة يعني الفطرة » كأنه من كلام الصدوق لعدم ذكره في يب « كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » أي في التشهد « من تمام الصلاة » ويحتمل الأعم وظاهره الكمال كما في الصوم « قد بدأ بها » أي بالزكاة قبل الصلاة كما في يب وفي بعض النسخ ( قبل الصوم ) وكأنه من النساخ « قال قد أفلح » أي فاز ونجا « من تزكى » زكاة الفطرة « وذكر اسم
هامش
( 1 ) التهذيب باب الزيادات من كتاب الزكاة خبر 46
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 495 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى