2082 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَقِيقٌ بَيْنَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَأْسٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فِطْرَتَهُ وَإِذَا كَانَ عِدَّةُ الْعَبِيدِ وَعِدَّةُ الْمَوَالِي سَوَاءً وَكَانُوا جَمِيعاً
شرح
قبل صلاة العيد مع أدائها إلى المستحق فإن لم يتيسر فمتى تيسر ، وعليه يحمل ما رواه الشيخ قويا عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة « 1 » ولو ترك الإخراج قبل الزوال فالأحوط إخراجها إلى آخر اليوم وإن لم يخرجها فالاحتياط في الإخراج لعموم من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وخروجا من خلاف من أوجبه .
« وروى محمد بن مسعود العياشي » في الضعيف « عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام » ظاهره عدم وجوب الزكاة على المولى إذا كان له أقل من رأس ، وحمل على عدم وجوب الفطرة الكاملة ، والمشهور أنها على الموالي بالحصص لعموم الأخبار المتقدمة ولا ريب في أنه أحوط ، هذا إذا لم يعلمه أحد من الموالي أو غيرهم لأنه مع العيلولة زكاته على العائل بلا ريب لعموم الأخبار السابقة .
« وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني قويا عنه « 2 » ويدل على رجحان حمل الزكاة إلى الإمام كما تقدم في خبر الفضيل أنه عليه السلام أعلم بمواقعها .
ويؤيده ما رواه الكليني قويا عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة لمن هي قال للإمام قال ؟ قلت له فأخبر أصحابي ؟ قال : نعم من أردت أن تطهره منهم وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا « 3 » قوله عليه السلام ( للإمام ) أي
هامش
( 1 ) التهذيب باب وقت زكاة الفطرة خبر 5
( 2 ) التهذيب باب وجوب اخراج الزكاة إلى الامام خبر 3 والكافي باب الفطرة خبر 22 وفيهما زيادة قوله ( ع ) ( وقبلت ) بعد قوله قبضت
( 3 ) الكافي باب الفطرة خبر 23