تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
يُنْفِقُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَكِسْوَتَهُ أَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَقَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَالْمَمْلُوكُ وَالزَّوْجَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ 2080 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَى مَا أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَالَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ عَنْ نَفْسِكَ وَأَبِيكَ وَأُمِّكَ وَوَلَدِكَ وَامْرَأَتِكَ وَخَادِمِكَ 2081 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِي
شرح
( إلى قوله ) من عياله » بأن يكون في بيته ، بل يبعث إليه نفقته تبرعا « قال إنما فطرته على عياله » أي عنهم صدقة وفطرة لا عنه لأنه ليس من عياله « وقال العيال » أي العيال الذين يجب عليهم نفقتهم وفطرتهم وإن لم يعلهم إذا لم يعلهم غيره « الولد » وإن نزل « والمملوك » عبدا كان أو أمة « والزوجة » غنية كانت أم فقيرة « وأم الولد » لأنها أمته وتخصيصهم بالذكر لا ينافي كون غيرهم كذلك من الوالدين وإن علوا كما تقدم وسيجيء . « وروى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح « قال ( إلى قوله ) أو بعدها » ورواه الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح « 1 » ويدل بمفهومه على الضرر مع عدم العزل كما سيجيء صريحا « وقال الواجب عليك » أي مع العيلولة وعدمها « أن تعطي ( إلى قوله ) وولدك » مع فقرهم أو مع العيلولة مع عدمه « وامرأتك وخادمك » مع الملكية أو العيلولة . « وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) الصلاة » أي صار عيالا له أو ولد له قبل الصلاة ، وحمل على الاستحباب
هامش
( 1 ) التهذيب باب وقت زكاة الفطرة خبر 7