تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
زبيب ( وعلى ) أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، ( وعلى ) أهل طبرستان الأرز ، ( وعلى ) أهل خراسان البر إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب : ( وعلى ) أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا ، ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما « 1 » . وذكر الشيخ أن إجماع العصابة على العمل بهذا الخبر ، ويؤيده ما رواه قويا عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي ( وكأنه أحمد بن إسحاق الثقة ) في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ( يعني علي بن محمد عليهما السلام ) فكتب أن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج عن كل شيء التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال على كل من يعول الرجل ، على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر والصاع أربعة أمداد « 3 » . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال تصدق ، عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير والصاع أربعة أمداد « 4 » . وعن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا : سألنا أحدهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب تميز فطرة أهل الأمصار خبر 1 ( 2 - 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب كمية الفطرة خبر 6 - 7 - 8 - 10