رَأَيَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِينَ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَ شَهِدَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ فَيُصَلِّي بِهِمْ
2038 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً وَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ وَجَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلْيُفْطِرُوا وَلْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلَى عِيدِهِمْ
وَإِذَا رُئِيَ هِلَالُ شَوَّالٍ بِالنَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَإِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
شرح
« وإذا رأى هلال شوال بالنهار قبل الزوال إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة « 1 » .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال ، وإذا رأى بعد الزوال فهو من شهر رمضان « 2 » .
وفي الصحيح أو القوي كالصحيح ، عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه عليه السلام :
جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام يتم إلى الليل فإنه إن كان تاما لرأي قبل الزوال « 3 » .
ويحمل على الرؤية قبل الزوال ما رواه الشيخ في الموثق ، كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصمه ( أي وجوبا ) إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه وإذا رأيته وسط النهار ( أي قبله قريبا منه ) فأتم الصوم إلى الليل « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب الأهلة والشهادة عليها خبر 10
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان خبر 62 - 63 - 66