فَلَيْسَ عَلَى الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَعُشْرُ دِينَارٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ مَتَى زَادَ عَلَى عِشْرِينَ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ عُشْرٌ إِلَى أَنْ
شرح
« فليس على الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا إلخ » يدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الحسين بن بشار ( اليسار - خ ) قال سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة ؟ فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب ففي كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه « 1 » وفي الصحيح ، عن الحلبي قال ، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة فقال : مائتا درهم وعدلها من الذهب ( أي عشرين دينارا لأن الدينار كانت قيمته عشرة دراهم في ذلك الزمان كما سيجيء إن شاء الله في الديات وغيرها ) قال وسألته عن النيف ( وهو الكسر ما بين العددين والمراد هنا ما بين النصابين الخمسة والعشرة ) قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطي من كل أربعين درهما درهم « 2 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة « 3 » وهو كالسابق وإن كان الأحوط اعتبار القيمة ، وعلى قيمة الحال يكون قريبا من عشرة دنانير ، ويؤيده بعض الأخبار الأخر صريحا ، وفي الموثق كالصحيح ، عن علي بن عقبة ، وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرون ( عشرين - خ ل ) مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرون ( وعشرين - خ ل ) ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة « 4 » وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا جازت الزكاة عشرين دينارا ففي كل أربعة عشر دينار « 5 » .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب زكاة الذهب والفضة خبر 6 - 7 - 5
( 4 - 5 ) الكافي باب زكاة الذهب والفضة خبر 3 - 4 والتهذيب باب زكاة الذهب خبر 1 - 2