. . . . . . . . . .
شرح
أي إذا لم يثبت عندك الرؤية وثبت عندهم فاقضه إذا أفطرته وكل من يقول بالعدد يقول بالقضاء مطلقا لأنه إذا رأى هلال شوال ليلة الثلاثين ينكشف عندهم أن اليوم الذي أفطروه أولا كان من شهر رمضان وإن كان صحوا ولم يروه ، وما وقع في هذا الخبر وأمثاله من جميع أهل الصلاة فظاهره التقية ، ومرادهم عليهم السلام إنهم ليسوا من أهل الصلاة لأن الصلاة وغيرها من العبادات مشروطة صحتها بالولاية وفي الصحيح ، عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ ( أي اليوم الذي أفطرته أولا ) فقال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم « 1 » .
وفي الصحيح ، عن أبي الصباح والحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر - قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن لا يشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم « 2 » وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : صم لرؤية - الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهم رأياه فاقضه « 3 » وفي الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما « 4 » وفي الصحيح ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه ( أي الهادي أو الجواد عليهما - السلام على الظاهر ) أبو عمرو أخبرني يا مولاي أنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب علامة أول شهر رمضان وآخره خبر 2 - 6 - 7 - 15