يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنْسَى أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى يَمْضِيَ لِذَلِكَ جُمْعَةٌ أَوْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ
1896 وَرُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَسِيَ الْغُسْلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَقْضِيَ صَلَاتَهُ وَصَوْمَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَقْضِي صَلَاتَهُ وَصِيَامَهُ إِلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يَقْضِي مَا بَعْدَ ذَلِكَ
1897 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ
شرح
وهو مجهول الحال ، ورواه الكليني « 1 » ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح بطريقين عن الحلبي قال ، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام « 2 » - لا ريب في قضاء الصلاة وأما قضاء الصيام فمحمول على الاستحباب لما سيذكر من الأخبار .
« وروي في خبر آخر إلخ » وقد تقدم « 3 » أيضا في باب تداخل الأغسال أخبار تدل على إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة ، والاحتياط في إعادة الصلاة مطلقا وإعادة الصوم فيما تقدم على غسل الجمعة وإن كان الأظهر في قضاء الصوم الاستحباب مطلقا .
« وفي رواية ابن أبي نصر » في الصحيح « عن أبي سعيد القماط » الثقة « أنه سئل ( إلى قوله ) أصبح » أي في النوم الأول أو الأعم ، بل الأعم من أن يكون بنية الغسل أولا بقرينة التعليل بأن جنابته كانت في وقت أحلها الله تعالى بقوله :أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ« 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان إلخ خبر 5
( 2 ) التهذيب باب الزيادات خبر 6 وخبر 58
( 3 ) راجع ص 241 من المجلد الأول
( 4 ) سورة البقرة - الآية 187