1790 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ صَوْمِ خَمِيسَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرْبِعَاءُ فَقَالَ أَمَّا الْخَمِيسُ فَيَوْمٌ تُعْرَضُ فِيهِ الْأَعْمَالُ وَأَمَّا الْأَرْبِعَاءُ فَيَوْمٌ خُلِقَتْ فِيهِ النَّارُ وَأَمَّا الصَّوْمُ فَجُنَّةٌ
1791 وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا يُصَامُ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ تُعَذَّبْ أُمَّةٌ فِيمَا مَضَى إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَسَطَ الشَّهْرِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَامَ ذَلِكَ الْيَوْمُ
1792 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ
1793 وَسَأَلَ عِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ لَمْ يَصُمِ الثَّلَاثَةَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ هَلْ فِيهِ فِدَاءٌ فَقَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
شرح
شهر الخميس من جمعة ، والأربعاء من جمعة ، والخميس من جمعة أخرى ، وقال « قال أمير المؤمنين عليه السلام صيام شهر الصبر » أي شهر رمضان « وثلاثة ( إلى قوله ) - الصدر إلخ » أي همومه وأحزانه ووساوسه « وفي رواية عبد الله بن سنان » الصحيحة ورواه الكليني أيضا عنه في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وفي الكافي ( وأما الصوم فجنة من النار ) .
« وفي رواية إسحاق بن عمار » الموثقة كالصحيحة ( كالكليني « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على أن صوم الأربعاء وسط الشهر مندوب إليه وإن لم يصم الخميسين « وفي رواية عبد الله بن سنان » الصحيحة تدل ظاهرا على استحباب الخميس الثاني من العشر الأول ، والأول من العشر الثالث وإن كان العكس أفضل كما هو المنقول في الأخبار الكثيرة وسيجيء أفضلية الخميس الأول من العشر الثالث أيضا خوفا من عدم اللحوق ، والكل حسن ، ويحمل الأفضلية بالاعتبارين .
« وسأل عيص بن القاسم » في الصحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح ، « 3 » ويدل على استحباب الفداء بدلا من صومها وهذا أيضا من خصائصها .
هامش
( 1 و 2 ) الكافي باب فضل صوم شعبان إلخ خبر 11 - 12
( 3 ) الكافي باب كفّارة الصوم وفديته خبر 4