تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فَأَنَامُ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ أَصُومُ أَوْ لَا أَصُومُ قَالَ صُمْ 1789 وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صِيَامُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الصَّدْرِ وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها
شرح
الموثق كالصحيح عن ابن بكير ، والشيخ أيضا عنه - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثمَّ ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ قال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، وقال : وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه كما هو ؟ قال : لا بأس « 1 » . وعمومات الأخبار الكثيرة مثل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثمَّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر « 2 » وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصبح وهو يريد الصيام ثمَّ بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثمَّ يقضي ذلك اليوم فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها « 3 » وغيرها من الأخبار الكثيرة التي سيجيء في بابه إن شاء الله تعالى . « وقال أمير المؤمنين عليه السلام » روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي « 4 » ( والظاهر أن الصدوق أخذه من كتابه فيكون صحيحا لصحة طريقه إلى كتابه أيضا وإن كان الظاهر من التتبع أن الكليني رحمه الله أيضا أخذه من كتابه لأن طريقه إليه في أكثر أخبار الحلبي واحد فلا تغفل عن أمثال هذه القرائن ، وكثرتها تفيد القطع كما حصل لي ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الصوم في الحضر ، فقال ثلاثة أيام في كل
هامش
( 1 ) الكافي باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان إلخ خبر 13 والتهذيب باب الزيادات خبر 54 إلى قوله وبين نصف النهار ( 2 - 3 ) التهذيب باب نية الصوم خبر 8 - 7 ( 4 ) الكافي باب فضل صوم شعبان إلخ خبر 6 .