1581 وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ
1582 وَقَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ
شرح
وصيرورته شبيها بمن وصفهم الله تعالى في قوله :وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً« 1 » إلى غير ذلك من الفضائل التي لا تحصى فإن اليسير يدل على الكثير لمنأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.
« وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام » رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام « 2 » .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » رواه الكليني مسندا عنه عليه السلام « 3 » التعبير عنه بالألف على سبيل التمثيل ولا مدخل لخصوصه في المطلوب ، لكنه لما شاع التعبير عن النسب بهذا العدد عبر عليه السلام به ويؤيده الأخبار الكثيرة مثل ما رواه الكليني في الصحيح ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال إن الله عز وجل جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد « 4 » وفي الصحيح ، عن الأحول قال : سألني رجل من الزنادقة فقال كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما ؟ فقلت له إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان وأربع ( يعني تعبد مجهول الوجه ) قال : فقبل مني ثمَّ لقيت بعد ذلك أبا عبد الله عليه السلام ، فسألته عن
هامش
( 1 ) الإنسان - 8
( 2 ) الكافي باب منع الزكاة خبر 10
( 3 ) الكافي باب العلة في وضع الزكاة على ما وضع إلخ خبر 3
( 4 ) الكافي باب العلة في وضع الزكاة خبر 1