1672 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ قَالَ لَا
1673 قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَلَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَمَيْتَتِهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ وَكُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ
1674 وَرَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَلَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
1675 وَرَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ سَقَطَتِ
شرح
« وروى محمد بن مسلم » في القوي . ورواه الكليني في الصحيح عنه عليه السلام « 1 » وهو مؤكد لما قبله ويمكن أن يكون السؤال في وقت آخر كما يظهر من الكافي قال محمد بن مسلم « وسألت أبا عبد الله عليه السلام » رواه في الكافي في الحسن كالصحيح « 2 » ويدل على جواز أخذ ثمنها وإن كان البيع حراما ولا يملكون الثمن ، لكن لما كان العهد معهم على التقرير على مذهبهم الباطل لأن يكون إسلامهم باختيارهم ويرتفع الشبهة إن كانت عنهم جاز أخذ ثمنها عنهم ( أو ) لأن مالهم فيء للمسلمين فلو كان المال الذي وقع ثمن الخمر مالا للمشتري أيضا جاز هنا أخذه منهم لرضاهم وكان الوزر في البقاء على مذهبهم الباطل وبيعهما وأخذ ثمنهما عليهم ، وليس على المسلمين شيء . « وروى طلحة بن زيد » طريق الصدوق إليه صحيح وكتابه معتمد ورواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة عنه « 3 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على سقوط الجزية عن المعتوه وهو المجنون ، ( والمغلوب على عقله ) تفسيره .
« وروى حفص بن غياث » طريق الصدوق إليه صحيح وهو موثق وحديثه
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صدقة أهل الجزية خبر 2 - 3 - وذيل خبر 1 .
( 3 ) الكافي باب صدقة أهل الجزية خبر 3 من كتاب الزكاة .