تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
جَرِيبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ رَقِيقٍ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْبَسَاتِينِ الَّتِي تَجْمَعُ النَّخْلَ وَالشَّجَرَةَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَأَمَرَنِي أَنْ أُلْقِيَ كُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَى لِمَارَّةِ الطَّرِيقِ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَلَا آخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِينِ - الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ وَيَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَعَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَالتُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَماً وَعَلَى سَفِلَتِهِمْ وَفُقَرَائِهِمْ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ 1668 وَرَوَى فُضَيْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ اللَّذَانِ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَإِنَّمَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص الذِّمَّةَ وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ عَنْ رُءُوسِ أُولَئِكَ بِأَعْيَانِهِمْ عَلَى أَنْ لَا يُهَوِّدُوا أَوْلَادَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُوا وَأَمَّا أَوْلَادُ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْيَوْمَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ 1669 وَفِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
شرح
قوله ) غليظ » حاصله « وأمرني أن أضع على الدهاقين » أي كبراء الفلاحين من المجوس « وروى فضيل بن عثمان الأعور » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) الفطرة » أي خلقة الإسلام كما قال الله تعالىفِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها« 1 » أي يلقى الإسلام والمعرفة عليه لو كان مخلى ونفسه ( بالطبع - خ ) ( أو ) يكون حكمه حكم الإسلام ما دام أبواه أو أحدهما على الإسلام أو خلق لأن يكون مسلما أو أعطي العقل وأرسل الكتاب والنبي إليه فلو لم يكن له عائق عن الإسلام لكان مسلما « عن رؤوس أولئك » أي الطائفة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الشرط المذكور ( أو ) عن رؤوس اليهود والنصارى والمجوس مطلقا بالشرط « فلا ذمة لهم » لأن هؤلاء غير أولئك أو لأنهم لا يعملون بشرائط الذمة ، وهو أظهر معنى والأول لفظا « وفي رواية علي بن رئاب » في الصحيح « عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام »
هامش
( 1 ) الروم - 30 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 149 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى