تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

[ كتاب الخمس ]

[ فيما يجب فيه الخمس ]

1644 سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ 1645 وَسَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ فَقَالَ الْخُمُسُ
شرح
باب الخمس « سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام » رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن علي « 1 » وهو مشترك ولكن لا يضر لصحته عن ابن أبي نصر ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ويدل على وجوب الخمس في المعادن إذا بلغ قيمتها دينارا وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام عليه الخمس « 2 » و ( أما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر : قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة يعني عشرين دينارا « 3 » ( فحملها ) الشيخ على معادن غير البحر ، ويمكن حمل الخبر الأول على الاستحباب . « وسأل عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « 4 » ويدل على وجوب الخمس في الكنز والمعادن جميعا ، وفي رواية الشيخ بزيادة قوله ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس )
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس إلخ خبر 21 - 28 والتهذيب باب الخمس والغنائم خبر 13 - 3 ( 3 ) التهذيب باب الزيادات في الخمس خبر 13 ( 4 ) الكافي باب الخمس والأنفال وتفسير الخمس إلخ خبر 19 والتهذيب باب الخمس والغنائم ذيل خبر 3