تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
1640 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا ع بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَالْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَبَعَثْتُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ لِي وَلِغَيْرِي وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَصَدَقَةُ غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ إِذَا كَانُوا عِطَاشاً فَأَصَابُوا مَاءً فَشَرِبُوا وَصَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ أَمَّا قَبْضُ الْإِمَامِ لِمَا قَبَضَهُ فَلَيْسَ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا قَبَضَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِكِفَايَةِ اللَّهِ إِيَّاهُ مَتَى نَادَاهُ لَبَّاهُ وَمَتَى سَأَلَهُ أَعْطَاهُ وَمَتَى نَاجَاهُ أَجَابَهُ

بَابُ نَوَادِرِ الزَّكَاةِ

1641 رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع رَجُلٌ مَاتَ
شرح
قال : لا قلت : تحل لمواليهم ؟ قال تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض « 1 » وفي صحيحة الريان بن الصلت عن الرضا عليه السلام ما يدل على حرمة الصدقة عليهم من غيرهم . « وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح ورواه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح والتأويل الذي ذكره « 2 » هو الواقع ، بل هو ظاهر لا يحتاج إليه « وصدقة غير بني هاشم إلخ » قد تقدم في الأخبار ما يدل على الجواز عند الضرورة ، ويمكن أن يكون مراد الصدوق ذلك ويكون ذكرا للفرد ، وأن يكون مراده هذا الفرد وهو بعيد معنى . باب نوادر الزكاة « روى علي بن يقطين » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح « 3 »
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يحل لبنى هاشم ويحرم من الزكاة خبر 7 ( 2 ) أي الصدوق رحمه اللّه بقوله ره - واما قبض الإمام عليه السلام لما قبضه إلخ ( 3 ) الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت خبر 4