الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَعَلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ ع
1638 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ص
وَ
شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة ، ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام : والله لقد وعدها صلى الله عليه وآله وسلم فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم « 1 » .
وفي الصحيح ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا وأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة « 2 » وفي الموثق ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ قال : هي الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم « 3 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة ( أي المندوبة ) لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة « 4 » ( أي مياهها ) وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة عنه عليه السلام قال : قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب « 5 » وروى الكليني في الصحيح ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتحل الصدقة لموالي بني هاشم قال : نعم « 6 » .
« وروى القاسم بن سليمان » الطريق إليه صحيح وكتابه معتمد « وروى
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الصدقة لبنى هاشم خبر 1 - 3
( 3 ) الكافي باب الصدقة لبنى هاشم إلخ خبر 5
( 4 - 5 ) التهذيب باب ما يحل لبنى هاشم ويحرم من الزكاة خبر 12 - 11
( 6 ) الكافي باب الصدقة لبنى هاشم خبر 4