تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَوِ احْتَاجَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ 1635 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَعَلَى سَيِّدِهِ فَقَالَ لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى السَّيِّدِ وَلَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ 1636 وَفِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ
شرح
استحقاقه للزكاة « وفي خبر آخر » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان » ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام « 1 » ويدل على عدم الوجوب على المملوك وعلى عدم تملكه ( ويمكن ) حمله على ما لو لم يعلم به السيد كما يشعر به قوله عليه السلام إنه لم يصل إلى السيد على ما هو المتعارف من أحوال المماليك وعلى سقوطها عن السيد لعدم التمكن من التصرف ، ويمكن حمله على أنه لا يملكه المملوك تاما وليس للسيد أن يتصرف فيه عكس الأول وإن كان بعيدا لفظا لكنه قريب معنى لما سيجيء من الأخبار الدالة على تملكه لبعض الأشياء مثل أرش الجناية وفاضل الضريبة وما ملكه المولى ، ( ويمكن ) حمله على غير هذه الصور مع عدم علم المولى ( أو ) يقال : إن قبح الأخذ من المملوك وإن كان للمولى كاف في عدم التمكن من التصرف كما يشعر به بعض الأخبار ، وبالجملة فالظاهر عدم الوجوب عليهما لصحة الخبر وإن كان الأحوط إخراج المولى بإذن العبد أو بالعكس خروجا من الخلاف « وفي رواية وهب بن وهب » الطريق إليه صحيح من الصدوق والكليني « 2 » وكتابه معتمد وإن كان عاميا ، ويدل على عدم الوجوب على المكاتب ، وحمل على غير المطلق الذي تحرر منه شيء ، لأنه يملك من المال بمقدار الحرية فلو كان نصابا وجب الزكاة عليه ، وفي غير هذه الصورة وإن كان مالكا لكن ملكه ضعيف وممنوع من التصرف في ماله في غير أداء مال الكتابة فلو أدى بإذن السيد كان أحوط لأن ملكيته
هامش
( 1 ) الكافي باب زكاة مال المملوك إلخ خبر 5 ( 2 ) الكافي باب زكاة مال المملوك والمكاتب خبر 4