لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ
بَابُ مَا لِبَنِي هَاشِمٍ مِنَ الزَّكَاةِ
1637 وَرَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أَعْطُوا
شرح
أقوى من القن ( وقيل ) بوجوب الزكاة عليه لضعف الخبر وعمومات وجوب الزكاة ويجوز أن يدفع إليه لابنه الحر ، لما رواه الكليني في الصحيح ( على الظاهر ) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد حر صغير أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به « 1 » .
« وروى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال » رواه الكليني في الصحيح عنه ( وهو مختلف فيه ) عن أبي عبد الله عليه السلام وحمل على حال الاضطرار وسيذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة صلوات الله عليهم لا يصل حالهم إلى الاضطرار بحيث يحل لهم أكل الميتة لأنهم مستجابو الدعوة متى دعوا أجاب الله تعالى دعاءهم فكيف يمكن في حقهم الاضطرار وإما غيرهم من بني هاشم فقد يمكن أن يضطروا فمن أراد الزكاة منهم وكان ثقة فلا ريب في جواز إعطائه وظاهر الخبر أعم ، ويحمل عليه لأن الصدقة الواجبة من غير بني هاشم محرمة على بني هاشم لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثمَّ قال : أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثمَّ أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم ، قالوا قد رضينا « 2 » وفي الصحيح ، عن عيص بن القسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا :
يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال ،
هامش
( 1 ) الكافي باب من يحل له ان يأخذ الزكاة خبر 14
( 2 ) الكافي باب الصدقة لبنى هاشم خبر 2