أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فَابْتَدَأَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ إِذَا لَقِيتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ يَسْأَلْكَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ
1572 وَقَالَ الصَّادِقُ ع الْمُؤْمِنُ مُعَقِّبٌ مَا دَامَ عَلَى وُضُوءٍ
1573 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ
شرح
رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت أن أكون مأخوذا به فأهلك « 1 » .
ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن زرارة قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا شاب فوصف لي التطوع والصوم فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي : إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك ، إنما هو التطوع إن شغلت عنه أو تركته قضيته إنهم كانوا يكرهون ( أي الأئمة أو العباد أو أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ) أن ترفع أعمالهم يوما تاما ويوما ناقصا إن الله عز وجل يقولالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ« 2 » فكانوا يكرهون أن يصلوا حتى يزول النهار ( يعني صلاة الضحى ) إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار « 3 » .
« وقال الصادق عليه السلام » روى الشيخ في الصحيح عن هشام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخرج في الحاجة وأحب أن أكون معقبا فقال : إن كنت على وضوء فأنت معقب « 4 » يحتمل أن يكون المراد أن مجرد الكون على الوضوء كاف في ثواب التعقيب أو كاف عن الجلوس في المصلى . فالأولى أن يكون ذاكرا مع الإمكان « وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) بقدر ما علمه » يمكن أن يكون المراد به الأعم من الظن الغالب أيضا وإن كان تحصيل العلم أولى لظاهر الخبر واستدل به على وجوب تحصيل العلم في القضاء إذا لم يعلم مقداره بمفهوم الموافقة ولا بأس
هامش
( 1 ) التهذيب باب المسنون من الصلوات خبر 21
( 2 ) المعارج - 23
( 3 ) الكافي باب صلاة النوافل خبر 1
( 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 160 من أبواب الزيادات