تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 831

مساهمون:

ص٨٣١
1563 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الضُّحَى قَطُّ
شرح
إذا صلى « 1 » على سبيل الإنكار كما ذكروها عند نهيه عليه السلام إياهم عن صلاة التراويح ولا تدري أن الصلاة التي لم يشرعها الشارع منهي عنها . « وروى زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام » يدل على عدم مشروعيتها ، والظاهر أن الذي أخبره عليه السلام سابقا كان للتقية وكان غرضه عليه السلام أنه كان يقدم بعض نافلة الظهر أحيانا واشتبه على من قال بشرعيتها على أن ( مسلم ) روي عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال : لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : صلاة الأوابين حين ترمض الفصال « 2 » أي حين شدة حر الشمس وهو الزوال حين يجد الفصيل حر الشمس - وفي صحاحهم عن عائشة أنها سئلت أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى ؟ قال - لا - إلا أن يجيء من مغيبه « 3 » أي من السفر وهي صلاة دخول المنزل ، وعنها أيضا أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى قط « 4 » - وعن أبي بكرة أنه رأى أناسا يصلون صلاة الضحى فقال : نعم - أما
هامش
( 1 ) اقرأ - 9 ( 2 ) صحيح مسلم باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ص 171 ج 2 طبع مصر ( 3 ) صحيح مسلم باب استحباب صلاة الضحى خبر - 1 ص 156 ج 2 طبع مصر وسنن أبي داود ص 28 ج 2 طبع مصر باب صلاة الضحى ( 4 ) وفي صحيح البخاريّ ج 1 ص 134 باب من لم يصل الضحى إلخ هكذا - قالت : ما رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سبّح سبحة الضحى وانّى لاسبّحها انتهى نقول يستفاد من هذا النقل انها كانت لا تبالى من التشريع والبدعة واللّه العالم
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 831 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى