قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهُ كَانَ ع يُصَلِّي فِي صَدْرِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ بَلَى إِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا مِنَ الثَّمَانِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ
1564 وَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَلَوْ كَانَ فَضْلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْمَلَ بِهِ وَأَحَقَّ
1565 وَسَأَلَهُ عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَهَا فَأَجَابَهُ بِحَاجَتِهِ كَيْفَ
شرح
إنهم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عامة أصحابه « 1 » وكان ابن عمر إذا سئل عن سبحة الضحى قال : لا آمر بها ولا أنهى عنها « 2 » وغيرها من الأخبار .
« وسأل عبد الله بن سنان » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام » يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان وحمل على الجماعة كما يفعله العامة ويسمونه بالتراويح للأخبار الكثيرة الدالة على مشروعيتها ، وسنذكر طرفا منها في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى .
« وسأله عقبة بن خالد » يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام ساهيا وقد تقدم الأخبار فيه « وروى عمران الحلبي » في الصحيح « عنه عليه السلام ( إلى قوله ) السهو »
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 451 سطر 25
( 2 ) أورده في مسند أحمد بن حنبل تارة في ج 2 ص 128 وفي ص 129 وص 155 أخرى ولكن في الأخيرين متن الحديث مسندا عن مجاهد هكذا - قال : دخلت انا وعروة بن الزبير .
المسجد فإذا نحن بعبد اللّه بن عمر فجالسناه قال : فإذا رجال يصلّون الضحى فقلنا يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة ؟ فقال : بدعة ، الحديث - وروى البخاري في أبواب التطوع ج 1 باب من لم يصل الضحى في السفر مسندا ، عن مورق - قال : قلت لابن عمر : أتصلّي الضحى ؟ قال : لا - قلت فعمر ؟ قال : لا - قلت فأبو بكر ؟ قال : لا - قلت فالنبي ( ص ) قال : لا اخاله انتهى قوله لا اخاله يعنى لا اظنّه