يَصْنَعُ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ
1566 وَرَوَى عِمْرَانُ الْحَلَبِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي تَخْفِيفُ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ السَّهْوِ
1567 وَرَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ وَعِتْقُهُ وَيَؤُمُّ النَّاسَ إِذَا كَانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ
1568 وَقَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ غُفِرَ لَكَ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَكَ
1569 وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ
1570 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ شَيْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلَا يَضُرُّكَ
1571 وَرُوِيَ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا
شرح
والمراد به أعم من الشك ولو أمكن دفعه بالعد بالخاتم وغيره فهو مقدم على التخفيف لما تقدم « وروى سماعة بن مهران » في الموثق « عنه عليه السلام » قد تقدم الأخبار المتعارضة في ذلك الباب وحملت على جواز الإمامة في النافلة أو إمامة الصبيان تمرينا جمعا بين الأخبار وسيذكر أخبار صدقته وعتقه في بابه إن شاء الله « وروي عنه عليه السلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح ، يدل على استحباب الصلاة في النعل العربي إذا كانت طاهرة ، وقد تقدم الأخبار فيه واشتراط الطهارة ، مع أنه مما لا يتم فيه الصلاة إما على الاستحباب وإما على استثنائها من العمومات مطلقا أو إذا كانت ميتة .
« وروى الحلبي » في الصحيح « عنه عليه السلام » يدل على أن السفر عذر في عدم إيقاع الصلاة في وقت الفضيلة وقد تقدم « وروي ( إلى قوله ) عن الصلاة » أي صلاة النافلة لما رواه الشيخ ، عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا إنا وجميل بن دراج وعائذ الأحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق إن لي إلى أبي عبد الله عليه السلام حاجة أريد أن أسأله عنها فأقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئا فقال من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك فغمزنا عائذ ، فلما قمنا قلنا : ما كانت حاجتك ؟ قال : الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك ؟ فقال : أنا