تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْشُوَهُمَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْواً وَكُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَافْصِلْ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الْغَدَاةِ بِاضْطِجَاعٍ وَيُجْزِيكَ التَّسْلِيمُ 1420 فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع أَيُّ قَطْعٍ أَقْطَعُ مِنَ التَّسْلِيمِ 1421 وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَكُونُ
شرح
« وكلما قرب من الفجر كان أفضل » لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل ابن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال : أحبها إلى الفجر الأول ، وسألته عن أفضل ساعات الليل ؟ قال : الثلث الباقي وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح ؟ قال نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر « 1 » « وأفضل » روى الشيخ ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخير عليه السلام إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته « 2 » وحمل على الكراهة ، لما تقدم من الأخبار ، وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال : صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة « 3 » وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر « 4 » وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ، ثمَّ إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء « 5 » وغيرها من الأخبار . « وروي » في الموثق ورواه الشيخ في الصحيح « عن سعيد الأعرج إلخ » يدل بمنطوقه على جواز الشرب في الوتر لمن يريد الصيام وخاف العطش ، ويدل على
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 253 من أبواب الزيادات ( 2 - 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر - 302 - 290 - 300 - 301 وأورد خبر 5 في باب كيفية الصلاة خبر 252 من أبواب الزيادات أيضا