تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨
الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَلَا يَتَّخِذُ ذَلِكَ عَادَةً وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقُمْتَ وَعَلَيْكَ مِنَ الْوَقْتِ بِقَدْرِ مَا تُصَلِّي الْفَائِتَةَ وَصَلَاةَ لَيْلَتِكَ فَابْدَأْ بِالْفَائِتَةِ فَصَلِّ ثُمَّ صَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ بِقَدْرِ مَا تُصَلِّي وَاحِدَةً فَصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ لِئَلَّا تَصِيرَا جَمِيعاً قَضَاءً ثُمَّ اقْضِ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ مِنَ الْغَدِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ
شرح
النهي عن ذلك في أخبار ( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : لا « 1 » ويحمل على التعمد في كل ليلة كما ظهر من الخبر المتقدم - وروي عنه عليه السلام قال : ينبغي للعبد أن يرتل في قراءته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار ، وإذا مر بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا يقول لبيك ربنا « 2 » وسأل أبو كهمش أبا عبد الله عليه السلام فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها فقال : لا ، بل هاهنا وهاهنا فإنها تشهد له يوم القيمة « 3 » : « وإذا كان عليك إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كل وترين بصلاة لأن الوتر الآخر لا تقدمن شيئا قبل أوله ، الأول فالأول ، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمَّ الوتر ، قال وقال أبو جعفر عليه السلام : لا وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء ، وقال : إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك ، وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك « 4 » وغيره من الأخبار .
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 247 من أبواب الزيادات ( 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 239 ( 3 ) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها قضاء خبر 18 والتهذيب باب كيفية الصلاة خبر 233 من أبواب الزيادات ( 4 ) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها قضاء خبر 12
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 708 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى