تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
وَالْوَتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ 1401 وَرُوِيَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِي الْوَتْرِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
قِيلَ لَهُ أَبْشِرْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقَدْ قَبِلَ اللَّهُ وَتْرَكَ وَالْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَالْقِرَاءَةُ بِهَا جِهَاراً وَالْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَإِنْ قُمْتَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنَ الْوَقْتِ بِقَدْرِ مَا تُصَلِّي فِيهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ عَلَى مَا تُرِيدُ فَصَلِّهَا وَأَدْرِجْهَا إِدْرَاجاً وَالْإِدْرَاجُ أَنْ تَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - الْحَمْدَ وَحْدَهَا فَإِنْ خَشِيتَ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَوْتِرْ
شرح
وفي الصحيح ، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر فقال : نعم فإن كان لك حاجة فأخرج واقضها ثمَّ عد فاركع ركعة « 1 » وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال لي اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة « 2 » وفي الصحيح عن الحرث بن المغيرة ، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي عليه السلام يقول : قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله « 3 » إلى غير ذلك من الأخبار ، وإن قرأ في الركعتين من الشفع في إحداهما إحدى المعوذتين والتوحيد وفي الأخرى أخراهما والتوحيد وفي الوتر بالمعوذتين والتوحيد ثلاث مرات لكان جامعا بين الأخبار ومحتملاتها أيضا . « والقنوت إلخ » سيذكر بعد ذلك « وإن قمت إلخ » روى الكليني والشيخ عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل « 4 » « فإن خشيت طلوع الفجر إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 255 - 256 ( 3 - 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 250 - 241 وروى خبر 4 في الكافي باب صلاة النوافل خبر 28