تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
بِالثَّالِثَةِ وَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَقَدْ مَضَى الْوَقْتُ بِمَا فِيهِ وَإِذَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ لَمْ يَطْلُعْ وَقَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
شرح
الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال : بل يبدأ بالوتر وقال : أنا كنت فاعلا ذلك « 1 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له صلاة الليل ؟ « 2 » وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر ( أي الأول ) فابدأ بالوتر ثمَّ صل الركعتين ثمَّ صل الركعات إذا أصبحت « 3 » أي قبل الصلاة أو بعدها ويدل كغيره من الأخبار الكثيرة أن إيقاع الوتر بالطمأنينة أفضل من إيقاع الجميع مدرجا : « وإذا صليت إلخ » روى الشيخ في الصحيح أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كنت صليت أربع ركعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع « 4 » « وقد رويت رخصة إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك كل ليلة ، وقال : أوتر ذلك بعد فراغك منها « 5 » وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين ثمَّ أصلي الفجر قال : قلت أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ولا يكون عادة « 6 » وغير ذلك من الأخبار وروي
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 242 ورواه في الكافي باب صلاة النوافل خبر 29 ( 2 - 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 267 - 263 من أبواب الزيادات ( 4 - 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 243 - 248 ( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 255 من أبواب الزيادات