تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
وَلَا يَسْجُدَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا وَلَكِنْ إِيمَاءٌ بِرُءُوسِهِمَا وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً صَلَّوْا وُحْدَاناً
شرح
رجلا جعل يده على سوءته ثمَّ يجلسان فيومئان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برءوسهما - قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه ، يوميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما « 1 » والظاهر أنه أخذه من كتاب زرارة فيكون صحيحا ولكنه غيره بعض التغيير مثل قوله ( وإذا كانوا جماعة صلوا وحدانا ) فإنه ليس في الخبر وينافي ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس « 2 » وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ الإمام إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم « 3 » . وأما ما ورد من الصلاة جالسا فينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم « 4 » فيحمل الأول على صورة عدم الأمن من المطلع والثاني على صورة الأمن من منه ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 1 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد إلخ خبر 16 والتهذيب باب صلاة العراة خبر 1 ( 2 ) التهذيب باب صلاة العراة خبر 2 ( 3 - 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان خبر 46 - 47 من أبواب الزيادات .