وَالْعِشَاءِ فَأَمَرَهُمْ فَكَبَّرُوا وَهَلَّلُوا وَسَبَّحُوا رِجَالًا وَرُكْبَاناً
1348 وَفِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ أَقَلُّ مَا يُجْزِي فِي حَدِّ الْمُسَايَفَةِ مِنَ التَّكْبِيرِ تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً مِنَ التَّكْبِيرِ
1349 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ فَقَالَ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ تَكْبِيرٌ وَإِذَا كَانُوا وُقُوفاً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ
وَالْعُرْيَانُ يُصَلِّي قَاعِداً وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا ثُمَّ يُومِيَانِ إِيمَاءً وَيَكُونُ سُجُودُهُمَا أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِمَا وَلَا يَرْكَعَانِ
شرح
لهم ذلك .
« وفي كتاب عبد الله بن المغيرة » وطريقه إليه صحيح ، والظاهر أنه مرسل لأنه لم يلق الصادق عليه السلام ، ولهذا غير الأسلوب ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام - وروى الكليني في الحسن كالصحيح عنه قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر ، إن أقل ما يجزي إلخ « 1 » والظاهر صحته لإجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، ويدل على إجزاء التكبير كما يدل عليه ما تقدم من الأخبار ، إلا أن يؤول بالتسبيحات الأربع والخمس بإضافة الاستغفار كما تقدم في صحيحة الفضلاء ( أو ) يحمل على عدم التمكن من الزائد عليه ( أو ) يحمل الأولعلى الاستحباب أو الفرد الأكمل « وسأله سماعة بن مهران » ورواه الكليني والشيخ عنه في الموثق « 2 » ويدل على أنهم إذا تمكنوا من الجماعة جمعوا وإلا صلوا منفردا بالإيماء ومع الاقتتال كبروا .
« والعريان يصلي قاعدا إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ؟ فقال : يصلي إيماء ، فإن كانت امرأة جعلت يديها على فرجها وإن كان
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب صلاة المطاردة إلخ خبر 3 - 5 والتهذيب باب صلاة المطاردة والمسايفة خبر 2 - 4