1345 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَالسَّبُعَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ دَابَّتِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَيُصَلِّي وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَلَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ
1346 وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاةُ الزَّحْفِ عَلَى الظَّهْرِ إِيمَاءٌ بِرَأْسِكَ وَتَكْبِيرٌ وَالْمُسَايَفَةِ تَكْبِيرٌ بِغَيْرِ إِيمَاءٍ - وَالْمُطَارَدَةِ إِيمَاءٌ يُصَلِّي كُلُّ رَجُلٍ عَلَى حِيَالِهِ
1347 وَقَالَ ع فَاتَ النَّاسَ مَعَ عَلِيٍّ ع يَوْمَ صِفِّينَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ
شرح
صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة « 1 » .
« وروى زرارة » في الصحيح ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه « 2 » « عن أبي جعفر ( إلى قوله ) على وضوء إلخ » وقد تقدم .
« وروى عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ عنه في الصحيح « 3 » « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الزحف على الظهر » أي ظهر الدابة « إيماء برأسك » وفي نسخة برأسه « وتكبير » يفهم منه وجوب الإيماء للركوع والسجود مع التكبير إذا أمكن كما يفهم من أخبار أخر تقدم بعضها « والمسايفة ( إلى قوله ) إيماء » أي مع القراءة « يصلي كل رجل على حياله » أي منفردا مع عدم التمكن من الجماعة كما سيذكر .
« وقال عليه السلام » يمكن أن يكون من تتمة خبر عبيد الله وأن يكون نقلا بالمعنى من تتمة صحيحة الفضلاء التي تقدمت أو يكون خبرا آخر « فأت الناس مع علي عليه السلام يوم صفين » كسجين موضع قرب بغداد بشاطئ الفرات « صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » أي فات عنهم الصلاة جماعة ، أو صحيحا أي لم يتمكن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب صلاة المطاردة خبر 2 - 6 وأورد التهذيب الأول والثالث في باب صلاة المطاردة خبر 1 - 3 والثاني في باب صلاة الخوف خبر 4