تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
1276 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَلَّاحِينَ فِي سُفُنِهِمْ تَقْصِيرٌ وَلَا عَلَى الْمُكَارِي وَالْجَمَّالِ 1277 وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُكَارِي إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِي سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَأَتَمَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ - وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يَذْهَبُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ وَيَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَيَكُونُ لَهُ
شرح
« وروى محمد بن مسلم إلخ » رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكاري والجمال « 1 » وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير ؟ قال : لا بيوتهم معهم « 2 » وروى الكليني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم « 3 » وفي الصحيح عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المكاري والجمال الذي يختلف أي يتردد وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان « 4 » وروى الشيخ ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم « 5 » . « وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) صلاة الليل » يعني صلاة العشاء « وعليه صوم شهر رمضان » وأكثر الأصحاب على الإتمام في النهار أيضا للأخبار المتقدمة لكن هذا الخبر خاص وهو مقدم على العام لصحته « فإن كان ( إلى قوله ) أو أكثر » مع نية الإقامة أو شهرا لا بنية الإقامة أو أربعين لأن الشهر بمنزلة نية الإقامة فلا بد من عشر آخر بعده حتى يصدق أن له مقام عشرة أيام كما ذكره بعض الأصحاب « وينصرف » الواو بمعنى أو على الظاهر « إلى منزله ( إلى قوله ) أو أكثر » ولو لم
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 33 - 37 وأورد خبر 3 و 4 ( 3 ) الكافي باب صلاة الملّاحين إلخ خبر 2 - 10 ( 4 ) الكافي باب من لا يجب عليه الإفطار إلخ خبر 1 من كتاب الصوم ( 5 ) التهذيب باب الصلاة في السفينة خبر 6