تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ وَالْأَعْمَى وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ - وَالْقِرَاءَةُ فِيهَا بِالْجَهْرِ وَالْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ وَعَلَى الْإِمَامِ فِيهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَمَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ قُنُوتٌ وَاحِدٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَتَفَرَّدَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ وَالَّذِي أَسْتَعْمِلُهُ وَأُفْتِي بِهِ وَمَضَى عَلَيْهِ مَشَايِخِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَقَبْلَ الرُّكُوعِ
شرح
« ومنها » وجوب الجماعة فيها وهو أيضا مجمع عليه ولا تصح منفردا ولا شك في وجوب نية الائتمام ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب نية الإمامة أيضا وهو أحوط ( ومنها ) سقوط العينية عن التسعة - ( أما ) عن الصغير والمجنون ، فلعدم التكليف وإن استحب تمرين الصبي عليها كما في سائر العبادات ، ( وأما ) عن الكبير وهو الشيخ البالغ حد العجز أو المشقة الشديدة كما ذكره جماعة فالظاهر استحبابها عليه وانعقاد الجمعة - به ، ( وأما ) عن المسافر فلأخبار كثيرة سنذكرها وإن ورد في بعضها ثبوتها عليه ، لحملها على الاستحباب وكذا العبد مع إذن المولى ( وأما ) المرأة فالظاهر عدم انعقادها بها وإن كان يظهر من بعضها وبعض الأصحاب إجزائها عنها بدل الظهر . مثل ما رواه الشيخ ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل في بيتها أربعا أفضل « 1 » وإن أشكل الاستدلال به لإمكان حمل النقص على البطلان والأفضل على الفاضل . ( وأما ) عن المريض والأعمى فالظاهر انعقاد الجمعة بهما واستحبابها عليهما ( وأما ) من كان على رأس فرسخين فلا شك في الوجوب مع الحضور والانعقاد به ،
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 26 من أبواب زيادات الجزء الثاني .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 564 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى