. . . . . . . . . .
شرح
والمرأة ، والصبي « 1 » ولا منافاة بينها وبين الصحيحة المتقدمة في عدم استثناء الأربعة الأخر إلا من حيث المفهوم ، والمنطوق مقدم على المفهوم جزما .
وما رواه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : فرض الله وذكر مثل الخبر الأول ( إلى قوله ) . ومن كان على رأس فرسخين « 2 » وفي الصحيح . عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : فرض الله عز وجل من الصلاة « 3 » ( وذكره في آخره الجمعة ) وقد تقدم في أوائل باب الصلاة مشروحا ، وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين « 4 » وفي الحسن كالصحيح عن ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة فقال : تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء « 5 » وروى الشيخ والصدوق رضي الله عنهما في الصحيح ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه « 6 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال : حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك فقال : لا ، إنما عنيت عندكم « 7 » والظاهر أنه للتقية من أمراء الجور لئلا يحصل الكثرة عنده عليه السلام .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف تصنع يوم الجمعة : قال : كيف تصنع أنت ، قلت : أصلي في منزلي ثمَّ أخرج فأصلي معهم قال . كذلك أصنع أنا « 8 » - وفي الصحيح ، عن منصور ،
هامش
( 1 - 2 - 4 - 5 ) الكافي باب وجوب الجمعة إلخ خبر 1 - 2 - 3 - 6
( 3 ) الكافي باب فرض الصلاة خبر 1 - وقوله ره وقد تقدم إلخ ( راجع ص - 6 ) هذا الجزء
( 6 - 7 - 8 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها خبر 14 - 17 - 53