وَمَنْ نَسِيَ التَّسْلِيمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ تَسْلِيمُ الْإِمَامِ وَمَنْ سَهَا فَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
1218 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَصَلَّى خَمْساً قَالَ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَلَا يَعْتَدُّ بِوَهَمِ الْإِمَامِ
شرح
« ومن نسي التسليم إلخ » رواه الشيخ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام « 1 » « ومن سها إلخ » وقد سبق الخبر بجواز التسليم قبله وروى الشيخ في الحسن ، عن أبي بكر قال : قلت له : إني أصلي بقوم فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم ، ولا تقرء في الفجر شيئا من الحم ( الحواميم - خ ل ) « 2 » أي السور المصدرة بحم لطولها وخروج الوقت ولو كان قبل وقت الفضيلة بقراءتها .
« وروى الحسن بن محبوب » في الموثق « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) الإمام » أي سها « فصلى خمسا قاليقضي » أي يفعل تلك الركعة الباقية عليه منفردا .
« ولا يعتد بوهم الإمام » بأن يتم معه فإن ركعته الزائدة باطلة لا يجوز الاقتداء بها ويجوز التقدم والتأخر مع ضيق الصف ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر قال :
سألت موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن القيام خلف الإمام في الصف ما حده ؟ قال :
إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس « 3 »
هامش
( 1 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره خبر 77
( 2 ) التهذيب باب احكام الجماعة إلخ خبر 80 من الزيادات وباب فضل المساجد الخ خبر 119 .
( 3 ) التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 115