تُحْسَبَ لَكَ - بِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً
1213 وَقَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ غُفِرَ لَكَ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَكَ
1214 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا تَسْبِيحاً
1215 وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ صَلِّ وَاجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ
1216 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً
شرح
« وقال الصادق عليه السلام إذا صليت معهم » تقية « غفر لك » الذنوب « بعدد من خالفك » من العامة أو الأعم .
« وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ في الصحيح « 1 » « عنه » أي عن أبي - عبد الله عليه السلام « عن أبيه ( إلى قوله ) الصلاة » أي إقامة العامة ويحتمل الخاصة « فإن شئت ( إلى قوله ) تسبيحا » أي نافلة مع العامة ، وإعادة مع الخاصة .
« وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح ورواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن سلمة عنه - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت « فقال صل واجعلها لما فات » أي انوها قضاء وهو أيضا يحتمل الصلاة خلف المرضى وغيره .
« وروى معاوية بن شريح » « 2 » طريق الصدوق إليه صحيح وكتابه معتمد « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز نية تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع ، ويمكن أن يكون المراد أنه لما خاف المأموم رفع رأس الإمام من الركوع وفوات الركعة يكتفي بتكبيرة الإحرام وهو يجزي عن تكبيرة الركوع ويؤيده صحيحة
هامش
( 1 ) التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 137 من أبواب الزيادات
( 2 ) اعلم أنه لما لم يذكّر الصدوق بعض الأخبار المشتمل على احكام كثيرة ذكرتها لمناسبة أو غيرها لئلا تفوت الاحكام من كتابنا هذا كما ذكره الشيخ في شرح المقنعة - منه رحمه اللّه