1184 وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ
وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَيْسَتْ بِمُخْتَلِفَةٍ وَالْمُصَلِّي فِيهَا بِالْخِيَارِ بِأَيِّهَا أَخَذَ جَازَ
شرح
الحلبي ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال . فليصل صلاته ثمَّ يسلم وليجعل الأخيرتين سبحة « 1 » ولا يبعد أن يكون مستند الصدوق .
« وقد روي إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان ومحمد ابن النعمان الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوليين وإن كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخريين فريضة « 2 » قال الشيخ رحمه الله :
وفقه هذا الحديث أنه إنما قال ( إن كانت الظهر فليجعل الفريضة الركعتين ) الأوليين لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر وإذا كانت صلاة العصر إنما يجعل الركعتين الأخيرتين صلاته لأنه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء .
« وقد روي إلخ » قد تقدم في خبر الفضل بن عبد الملك ، ويجوز أن يكتفي بالركعتين اللتين فرضه وينصرف حيث شاء كما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام لا يصلي المسافر مع المقيم فإن صلى فلينصرف في الركعتين « 3 » وفي الصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء « 4 » وروى الكليني في الحسن كالصحيح ،
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب احكام فوائت الصلاة خبر 17 - 21
( 3 - 4 ) التهذيب باب احكام فوائت الصلاة خبر 19 - 18