تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
1179 وَرَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مِخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي الدَّارِ وَالرَّجُلُ إِذَا أَمَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ خَلْفَهُ عَنْ يَمِينِهِ سُجُودُهَا مَعَ رُكْبَتَيْهِ 1180 وَسَأَلَهُ الْحَلَبِيُّ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ فَأَقِيمُوهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَإِنْ كَانُوا عَبِيداً 1181 وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَا يَؤُمُّ الْحَضَرِيُّ الْمُسَافِرَ وَلَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرُ الْحَضَرِيَّ فَإِنِ ابْتُلِيَ الرَّجُلُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ
شرح
« وروى هشام بن سالم » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » ويفهم منه كراهة صلاتها في المساجد إلا أن تكون في الدار ، وكلما كان أقرب من سترهن كان أحسن ، والمخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير ويضم ويفتح ذكره في النهاية « والرجل إلخ » يمكن أن يكون من تتمة الخبر وأن يكون من كلام الصدوق وقد تقدم في المحاذاة ما يؤيده . « وسأله الحلبي » في الصحيح ويدل على تقديم الصبيان على النساء وقد تقدم مثله . « وروى داود بن الحصين » في الموثق « عنه أنه قال إلخ » ظاهر الصدوق أنه مروي داود - وروى الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإن ابتلي بشيء من ذلك ( أي لا يوجد المماثل فالائتمام بغير المماثل أولى من الانفراد ) قام قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر والأخريين العصر « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام فوائت الصلاة خبر 16