النَّافِلَةِ فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَلَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ
1178 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرْنَ
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام قال تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة « 1 » .
« و » في الصحيح « عن زرارة » كالصدوق « 2 » ولكن روي في الصحيح عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع « 3 » وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير قال : قدر ما تسمع « 4 » وفي الموثق ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس به « 5 » وفي الموثق ، عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال : نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن « 6 » فيمكن حملها على النافلة والصلاة على الميت جمعا أو تحمل على الجواز والأخبار الأولة على الكراهة بمعنى أقل ثوابا والاحتياط في الترك سيما مع وجود الرجل .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 88 - 85 - 80 من زيادات الجزء الثاني
( 4 ) التهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 81 من زيادات الجزء الثاني
( 5 - 6 ) التهذيب باب احكام الجماعة إلخ خبر 23 - 24 من الزيادات