لَهُمْ بِصَلَاةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ حِيَالَ الْبَابِ قَالَ وَقَالَ هَذِهِ الْمَقَاصِيرُ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ وَلَيْسَ لِمَنْ صَلَّى خَلْفَهَا مُقْتَدِياً بِصَلَاةِ مَنْ فِيهَا صَلَاةٌ قَالَ وَقَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ صَلَّتْ خَلْفَ إِمَامٍ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ لَهَا تِلْكَ بِصَلَاةٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَ إِنْسَانٌ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ كَيْفَ يَصْنَعُ وَهِيَ إِلَى جَانِبِ الرَّجُلِ قَالَ يَدْخُلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَتَنْحَدِرُ هِيَ شَيْئاً
1145 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَرْبِطُ فَرَسٍ
شرح
إمكان رؤية المأموم الإمام « إلا من كان حيال الباب » في الجدار فإنهم يرونه أو يرون من يرونه « قال » أي زرارة « وقال » أبو جعفر عليه السلام « هذه المقاصير » أي المحاريب الداخلة في المسجد المانعة من رؤية الإمام ورؤية من يرونه إنما أحدثها الجبارون من بني أمية ليدخلوها ويتميزوا بها عن غيرهم بخلاف ما إذا كان المحراب داخلا في البناء ، لما رواه الشيخ في الصحيح . عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أصلي في الطاق يعني المحراب فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به « 1 » « فليس لمن صلى خلفها » من الجانبين لا من كان بحيال الباب « مقتديا بصلاة من فيها صلاة » « قال » زرارة « وقال » أبو جعفر عليه السلام « أيما امرأة ( إلى قوله ) وبينه » من الفاصلة « ما لا يتخطى » ويكون أنقص من خطوة على الظاهر أو تكون كالرجل في الزيادة والنقصان « فليس لها تلك الصلاة بصلاة » صحيحة أو كاملة « قال : قلت ( إلى قوله ) الرجل » ولا يجوز له التأخر عنها ولا المحاذاة أو يكره « قال يدخل » الجائي « بينها وبين الرجل » الإمام « وتنحدر هي شيئا » بقدر خطوة أو أقل حتى لا يكون الرجل محاذيا لها ، وقد تقدم الأخبار في هذا الباب .
« وفي رواية عبد الله بن سنان » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون بينك » إذا كنت مأموما « وبين القبلة » سواء كان إماما أو مأموما في
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الجماعة إلخ خبر 93 من الزيادات