وَلَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ
1107 وَقَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْقَيْدِ الْمُطْلَقِينَ وَلَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ
1108 وَقَالَ الْبَاقِرُ وَالصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى إِذَا رَضُوا بِهِ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قِرَاءَةً وَأَفْقَهَهُمْ
شرح
اشتراط الاختتان في صلاة الجماعة ، وظاهر الخبر أن عدم الصحة للفسق لوجوب الختان وتركه على تقدير كونه صغيرة فبالإصرار عليه يصير كبيرة ، ولهذا لا تقبل شهادته ، وأما عدم الصلاة عليه فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلي عليه وإلا فلا يجوز الترك بغير صلاة « إلا أن يكون ترك » الختان « خوفا على نفسه » بأن لا يوجد ختان مثلا ويخاف من الهلاك من اختتانه نفسه فحينئذ لا يكون فاسقا ويصح الصلاة خلفه وتقبل شهادته وتتأكد الصلاة عليه .
« وقال عليه السلام لا يؤم ( إلى قوله ) الأصحاء » رواه الكليني بإسناد فيه النوفلي عن السكوني « 1 » وقيدهما بعض الأصحاب بمن لا يمكنه القيام ويدخل في ائتمام القائم بالقاعد وسيجيء ، وبعضهم بالكراهة مطلقا مع وجود غيرهما كما تقدم في غيرهما .
« وقال الباقر والصادق عليهما السلام إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أصلي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم الخبر « 2 » وروى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه « 3 » وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم تحروا « 4 »
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من تكره الصلاة خلفه خبر 2 - 4
( 3 ) التهذيب باب احكام الجماعة خبر 17 من أبواب الزيادات .
( 4 ) الكافي باب الرجل يصلى بالقوم وهو على غير طهر أو لغير القبلة خبر 2 والتهذيب باب فضل المساجد إلخ خبر 90 من أبواب الزيادات .