تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَةِ وَلَيْسَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَلْفِهِ إِنَّمَا يَضْمَنُ الْقِرَاءَةَ 1104 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ خَمْسَةٌ لَا يَؤُمُّونَ النَّاسَ وَلَا يُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةً فَرِيضَةً فِي جَمَاعَةٍ الْأَبْرَصُ وَالْمَجْذُومُ وَوَلَدُ الزِّنَا وَالْأَعْرَابِيُّ حَتَّى يُهَاجِرَ وَالْمَحْدُودُ
شرح
بالعالم ورجحان تقديم الأعلم « وقال أبو ذر إلخ » رواه الشيخ والصدوق مسندا عنه « 1 » والظاهر أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان موقوفا عليه ، وظاهره يدل على اشتراط العدالة أو على عدم صحة الصلاة خلف الفاسق . « وروى الحسين بن كثير ( إلى قوله ) خلف الإمام » يمكن أن يكون السؤال عن وجوبه أو جوازه « فقال لا » أي لا يجب أو لا يجوز « أن الإمام ضامن للقراءة » فلا يجب أو لا يجوز لأنه يصير بمنزلة تكرار القراءة ، والأول أظهر « وليس ( إلى قوله ) من خلفه » يعني لا يضمن كل الصلاة غير القراءة من أذكار الركوع والسجود والقنوت والتكبيرات ، بل على المأموم أن يتكلم بالجميع غير القراءة ( أو ) لا يضمن سهوهم في الصلاة بما يوجب إعادتهم ( أو ) غير ذلك ، وسيجيء ( أو ) الأعم والأول أظهر . « وروى محمد بن مسلم إلخ » ويدل على مرجوحية إمامة الأبرص ، وفي بعض النسخ ، والمجنون ، وفي أكثرها والمجذوم - بدله « وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر » ومثله ما رواه الكليني في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال ، المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي « 2 »
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الجماعة إلخ خبر 19 من أبواب الزيادات وعلل الشرائع باب العلّة التي من اجلها لا يصلّى خلف السفيه والفاسق خبر 1 ( 2 ) الكافي باب من تكره الصلاة خلفه إلخ خبر 1